منوعات

هل يجب حـ,ـرق مـ,ـلابس المـ,ـتوفـ,ـى

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فملابس الميت تعتبر من جملة التركة التي تقسم بين الورثة، فإن شاؤوا اقتسموها بينهم، وإن شاؤوا تصدقوا بها عن الميت، ولا يجوز لأحد التصرف فيها دون رضى بقية الورثة، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: إذا مات الميت فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب، وفرش، وكتب، وأدوات كتابة، وماصة، وكرسي، كل شيء حتى شماغه، وغترته التي عليه تنتقل إلى الورثة، وإذا انتـ,ـقـ,ـلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم، فلو قالوا -أي: الورثة- وهم راشدون: ثياب الميت لواحد منهم، ولبسها، فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها، فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يبيعوها، فلا بأس، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم… اهـ.
ولا شك أن الصدقة بها عن الميت أولى من الاحتفاظ بها لمجرد الذكرى؛ لأن التصدق بها عنه يصله ثوابها، بخلاف الاحتفاظ بها.
وأما إتلافها: فإتلاف ثياب الميت برميها، ونحوه، مع إمكانية الانتفاع بها، أو التصدق بها يعتبر إضاعةً للمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. متفق عليه.
وتلك القطعة الذهبية تعتبر أيضًا من جملة التركة التي تقسم على جميع الورثة القسمة الشرعية، فالواجب على تلك البنت إخبار الورثة بها، وليس ما ذُكِرَ من خوفها أن يَشُكُّوا فيها مبررًا لأن تكتمها عنهم، بل الواجب إخبارهم.
وإن أرادت أن تحتفظ بها لنفسها، فلتُخْبِرِ الورثة أولًا بها، ثم تشتري منهم نصيبهم فيها، فتُقَوَّمُ تلك القطعة الذهبية وقت الشراء، وتدفع للورثة نصيبهم منها، ومن جملة الورثة الذين لهم نصيب فيها زوجة الجد التي توفيت بعده، وكذا البنت التي توفيت بعده، ونصيب كل واحدة منهما في تلك القطعة يُقسَمُ بين ورثتها، ولا يسقط حقها في القطعة بالموت، ومن تنازل عن حقه وهو بالغ رشيد، فله ذلك، سواء من ورثة الجد، أم من ورثة زوجته، أم من ورثة ابنته، ومن تنازل عن حقه وهو ليس بالغًا، أو ليس رشيدًا، فلا عبرة بتنازله، ويدفع له حقه.
والله أعلم.

محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
2

أنت تستخدم إضافة Adblock

انت تستخدم اضافة حجب الاعلانات من فضلك تصفح الموقع من متصفح اخر من موبايلك حتي تقوم بتصفح الموقع بشكل كامل