
سبب نزول سوره الناس
كان غلام من اليهود يخد.م الرسول صل الله عليه و سلم ، اتي اليه اليهود و طلبو منه بقايا شعر رسول الله التي تكون في المشط! الذي يستخد.مه النبي صل عليه الصلاة والسلام و عدد من اسنان المشط وانهم رفضوا يتركوا هذا الغلام الي أن يأتي لهم بهذه الاشياء وبالفعل اعطي لهم ما طالبوا منه!
اخذوا تلك الأشياء لعمل سحـ،ـر لرسول الله صل الله عليه و سلم
مااسم ذلك الغلام
اسمه “لبيد بن الأعصم
وهو الذي خبائها في بير تابع لبني زريق و البير
اسمه “ذروان”
و بعد ذلك مـ،ـ،ـرض رسول الله صل الله عليه و سلم
ثم تسـ،ـاقط شعر النبي صل الله عليه وسلم وبدأ ينزل و اصبح صل الله عليه وسلم علي ذلك الحال لمدة ستة أشهر و في يوم اتي إليه ملكين و هو نايم ، احداهما عند رأسه والآخر عند قدم الحبيب صلوات ربي عليه
وسأل الملك الذي عند رأسه
قال : “ما بال النبي؟!
قال: طب (أي سحــ،ـر)
قال : و من سحره؟
قال : لبيد بن الأعصم اليهودي
قال : و بم سحره؟
قال : بمشط و مشاطة
قال : و أين هو ؟
قال : في قشر الطلع (الجف) تحت حجر أسفل البئر
سمع رسول الله صل الله عليه و سلم كلام الملكين و ارسل سيدنا علي بن أبي طالب و الزبير و عمار بن ياسر رضي الله عنهم
ليخرجون الموية من البير و اتوصف (كأنه نقاعة حناء)
ثم رفعوا الصخرة وأخرجو الجف ووجدو فيه مشاطة من رأسه صلى الله عليه و سلم و اسنان من مشطه ووجدو فيه وتر معقود فيها إحدا عشر عقدة مغروسة بالإبر فأنزل الله المعوذتين (الفلق و الناس)
و كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة و جبريل عليه السلام كان يرقيه ويقول له:
(بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك و من حـ،ـاسد و عين ، الله يشفيك)
فضلا وليس امرا اكتب
الحوقله بنية ابعاد العوارض والتعطيل والعين والحسد وازالة الهم والغم وقضاء الحوائج.!🍒
اذكروني بدعوه من قلبكم ولكم مثله
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.