منوعات

شرح حديث اذا جلس بين شعبها

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الغسل))؛ متفق عليه. زاد مسلم: ((وإن لم يُنزِل)). • ((إذا جلس))؛ أي: الرجل المعلوم من السياق. • ((بين شُعَبها))؛ أي: شُعَب المرأة، جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد بشُعَب المرأة الأربع: قيل يداها ورِجلاها، وقيل: رجلاها وفَخِذاها، وقيل: ساقاها وفخِذاها، وقيل غير ذلك؛ قاله الحافظ في الفتح، والمراد في الكل أن ذلك كنايةٌ عن

• ((جهدها))؛ أي: كدَّها بحركتِه؛ يعني: بلغ جهده في العمل بها، والمراد به هنا معالجة ، كنَّى عن ال ع.عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قعَد بين شُعَبِها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ))؛ رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وصححه، ولفظه: ((إذا جاوز الخ,,تانُ الختانَ وجب الغسل)). والمراد بالخ,,تان هنا والمراد بالخ..تان هنا موضع الخ,,تن، والخ,,تن في المرأة قطع جلدةٍ في أعلى الفر..ج مجاوِرة لمخر,,ج البو,,ل؛ كعُرْف الديك، ويسمى الخفا..ض.

والمراد بمس الخت..انِ الخت..انَ هنا هو تواري الخشفة في الفر..ج، وهذا يعارض حديث أبي سعيد المتقدِّم، ويعارض كذلك ما رواه البخاري عن عثمان أنه سئل عمَّن جا فلم يُمْ..نِ؟ فقال يتو..ضأ، إلخ الحديث. والحق أن الحكم الذي أفاده حديث أبي سعيد وعثمان منسـ,ـوخ، وأن هذا كان رخصةً رخَّص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَدْء الإسلام، ثم نسخت هذه الرخصة، وأصبح الغسل فرضًا على مَن ج امرأته ولم يُنزِل. فقد روى أبو داود وأحمد عن أُبَي بن كعب قال: “إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصةٌ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها”، وقد صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على شرط البخاري.

وفي لفظ: “إنما كان الماء من الماء رخصةً في أول الإسلام، ثم نهى عنها”؛ رواه الترمذي، وصححه. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًاوالمراد بمس الخت..انِ الخت..انَ هنا هو تواري الخشفة في الفر..ج، وهذا يعارض حديث أبي سعيد المتقدِّم، ويعارض كذلك ما رواه البخاري عن عثمان أنه سئل عمَّن جا فلم يُمْ..نِ؟ فقال يتو..ضأ، إلخ الحديث. والحق أن الحكم الذي أفاده حديث أبي سعيد وعثمان منسوخ، وأن هذا كان رخصةً رخَّص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَدْء الإسلام، ثم نسخت هذه الرخصة، وأصبح الغسل فرضًا على مَن ج امرأته ولم يُنزِل. فقد روى أبو داود وأحمد عن أُبَي بن كعب قال: “إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصةٌ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها”، وقد صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على شرط البخاري.

والمراد بمس الخت..انِ الخت..انَ هنا هو تواري الخشفة في الفر..ج، وهذا يعارض حديث أبي سعيد المتقدِّم، ويعارض كذلك ما رواه البخاري عن عثمان أنه سئل عمَّن جا فلم يُمْ..نِ؟ فقال يتو..ضأ، إلخ الحديث. والحق أن الحكم الذي أفاده حديث أبي سعيد وعثمان منسوخ، وأن هذا كان رخصةً رخَّص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَدْء الإسلام، ثم نسخت هذه الرخصة، وأصبح الغسل فرضًا على مَن ج امرأته ولم يُنزِل. فقد روى أبو داود وأحمد عن أُبَي بن كعب قال: “إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصةٌ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها”، وقد صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على شرط البخاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
80

أنت تستخدم إضافة Adblock

انت تستخدم اضافة حجب الاعلانات من فضلك تصفح الموقع من متصفح اخر من موبايلك حتي تقوم بتصفح الموقع بشكل كامل